مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص95
إطعاما وتسليما.
ويجزي إخراج الحنطة [ والشعير ] والدقيق وا لخبز.
ولا يجزي إطعام الصغار منفردين،ويجوز منضمين.
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.] عبد الله عليه السلام قال: ” كفارة اليمين عتق رقبة، وإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، والوسط: الخل والزيت، وأرفعه: الخبزواللحم ” (1).
وحملتا على الاستحباب، لصدق الطعام بدونه.
ولحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ” من أوسط ما تطعمون أهليكم ” قال: ” هو ما يكون – إلى أن قال -: وإن شئت جعلت لهم إداما، والإدام أدناه: ملح، وأوسطه: الزيت والخل، وأرفعه: اللحم ” (2).
قوله: ” ويجوز أن يعطي العدد.الخ “.
ما تقدم (3) من تقدير الاطعام بالمذ والمدين إنما هو مع تسليمه إلى المستحق، وذلك غير لازم، بل يتخير بينه وبين أن يطعمه إلى أن يشبع، لصدق الإطعام بذلك، بل ربما كان أدخل في معناه.
وحينئذ فلا يتقدر بقدر.
وكما يجوز إطعام العدد وتسليمهم مجتمعين ” يجوز متفرقين، لصدق الاطعام على التقديرين ” ثم إن سلم المذ فلا فرق بين الكبير والصغير.
وإن اقتصر على الإطعام اشترط كونهم كبارا أو مختلطين من الصغار والكبار، فلو انفرد الصغار بالأكل
(1 و 2) الكافي 7: 452 ح 5 و 7، التهذيب 8: 296 ح 1097 و 1098، الاستبصار 4: 5 2 ح 179 و183، الوسائل الباب المتقدم ح 2 و 3، وفيما عدا التهذيب: أو إطعام.
(3) في ص: 91 – 92.