پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص94

[.

] ذلك على حالة الاختيار ووجود العدد، أما مع تعذره فيجزي، لرواية السكونيعن أبي عبدالمله عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا ” (1).

ولا يخفى عليك ضعف سند هذه الرواية، لكن الحكم مشهور لا راد له.

وثالثها:جنس الطعام.

والمعتبر منه القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما.

وأما قوله تعالى في كفارة اليمين: ” هن أوسط ما تطعمون أهليكم ” (2) فإما كناية عن الغالب، أو محمول على الفضل.

ويجزي التمر و الزبيب.

ويستحب أن يضم إليه الأدم، وهو ما جرت العادة بأكله مع الخبز، مائعا كان كالزيت والدبس، أو جامدا كالجبن واللحم.

وقال المفيد (3): يجب ضمه إليه، وتبعه للميذه سلار (4)، لرواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن ” أوسط ما تطعمون أهليكم ” فقال: ” ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ قال: الخل والزيت والتمر والخبز، يشبعهم به مرة واحدة ” (5) ورواية أبي جميلة عن أبي

(1) الكافي 7: 453 ح 10، التهذيب 8: 298 ح 1102، الاستبصار 4: 53 ح 184، الوسائل الباب ا لمتقدم ح 1.

(2) المائدة: 89.

(3) المقنعة: 568.

(4) المراسم: 186.

(5) الكافي 7: 454 ح 14، التهذيب 8: 296 ح 1095، الاستبصار 4: 52 ح 178 وفيه: ما تعولون.

الوسائل 15: 566 ب ” 14 ” من أبواب الكفارات ح 5.