مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص94
[.
] ذلك على حالة الاختيار ووجود العدد، أما مع تعذره فيجزي، لرواية السكونيعن أبي عبدالمله عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا ” (1).
ولا يخفى عليك ضعف سند هذه الرواية، لكن الحكم مشهور لا راد له.
والمعتبر منه القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما.
وأما قوله تعالى في كفارة اليمين: ” هن أوسط ما تطعمون أهليكم ” (2) فإما كناية عن الغالب، أو محمول على الفضل.
ويجزي التمر و الزبيب.
ويستحب أن يضم إليه الأدم، وهو ما جرت العادة بأكله مع الخبز، مائعا كان كالزيت والدبس، أو جامدا كالجبن واللحم.
وقال المفيد (3): يجب ضمه إليه، وتبعه للميذه سلار (4)، لرواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن ” أوسط ما تطعمون أهليكم ” فقال: ” ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ قال: الخل والزيت والتمر والخبز، يشبعهم به مرة واحدة ” (5) ورواية أبي جميلة عن أبي
(1) الكافي 7: 453 ح 10، التهذيب 8: 298 ح 1102، الاستبصار 4: 53 ح 184، الوسائل الباب ا لمتقدم ح 1.
(2) المائدة: 89.
(3) المقنعة: 568.
(4) المراسم: 186.
(5) الكافي 7: 454 ح 14، التهذيب 8: 296 ح 1095، الاستبصار 4: 52 ح 178 وفيه: ما تعولون.
الوسائل 15: 566 ب ” 14 ” من أبواب الكفارات ح 5.