پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص92

[.

] اتي بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا فقال: ” خذ هذا فأطعم عنك ستين مسكينا ” وهذا المبلغ إذا قسم على ستين كان لكل واحد منهم مد، لأن الصاع أربعة أمداد.

وروى عبدالمله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام: ” إذا قتل خطأ أدى ديته ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ” (1) ولقوله تعالى: ” فإطعام ستين مسكينا ” الشامل للمد وما فوقه وما دونه لكن خرج ما دونه بالإجماع فيبقى الباقي مجزيا.

وقال الشيخ في كتبه (2) الثلاثة الفروعيه: أقله مدان، محتجا بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وجوابه: منع الاجماع، والاحتياط قد يكون في الأقل كما إذا أوصى بالكفارة ولم يبين القدر وله أطفال ونحو ذلك.

والمعتبر من المد الوزن لا الكيل عندنا، لأن المد الشرعي مركب من الرطل، والرطل مركب من الدرهم، والدرهم مركب من وزن الحبات، ويسمى درهم الكيل.

ويتركب من المد الصاع، ومن الصاع الوسق.

فالوزن أصل الجميع، وإنما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفا.

(3) وتظهر الفائدة في اعتبار الشعير بالكيل والوزن، فإنهما مختلفان جدا بالنسبة إلى مقدار البر بالكيل.

وثانيها:المصروف إليه وهو ستون مسكينا.

ولا يجزي الصرف إلى ما دون الستين وإن راعى العدد في الدفع، بأن دفع إلى مسكين واحد في ستين يوما، خلافا لأبي حنيفة (4) حيث اجتزأ بالصرف إلى واحد في سغين يومأ.ولا

(1) التهذيب 8: 322 ح 1196، الوسائل 15: 559 ب ” 10 ” من أبواب الكفارات.

(2) النهاية: 569، المبسوط 5: 177 ” الخلاف 4: 560 مسألة (62).

(3) في ” د، م “: تحقيقا.

(4) المبسوط للسرخسي 7: 17، الهداية للمرغيناني (بهامش شرح فتح القدير) 4: 106، =