پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص91

[ القول في: الإطعامويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام.

ويجب إطعام العدد [ المعتبر ] لكل واحد مد، وقيل: مدان ومع العجز مد، والأول أشبه.

ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد.

ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع اتمكن من العدد.

ويجوز مع التعذر.

ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله.

ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز.

ويستحب أن يضم إليه إداما أعلاه: اللحم، وأوسطه: الخل، وأدونه: الملح.

] قوله: (ويتعين الإطعام قي المرتبة. الخ “.

إذا عجز في المرتبة عن صوم الشهرين انتقل فرضه إلى الإطعام، قال تعالى: ” فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ” (1).

ويتحقق العجز عنه بالمرض المانع منه، أو ما يحصل به مشقة شديدة وإن رجي برؤه، أو بالخوف من زيادته، أو بالهرم ونحوه.

ولا يلحق به السفر وإن منع حالته، لأنه مستطيع للصوم بالإقامةغالبا.

نعم، لو تعذرت أمكن الجواز.

ثم الكلام في هذه الجملة يقع في مواضع: أحدها: في قدر الطعام.والمشهور خصوصا بين المتأخرين أنه قدر مد لكل مسكين.وقد تقدم (2) في حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(1) المجادلة: 4.

(2) في ص: 14، هامش (6)، وانظر ج 9: 484، هامش (1).