پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص90

[.

] ويحتمل عدم جواز الشروع فيه على هذا الوجه، لعدم الوثوق بإكمال العدد.

ويضعف بأن الوثوق غير شرط (1)، والأصل عدم نقصان الشهر.

ويحتمل على هذا أن يعذر في انقطاع التتابع، لأن الغقصان رقع بغير اختياره بعد أن حكم بصحته.

وعلى كل حال، فقول المصنف: ” لو عرض في أثناء الشهر الاول -إلى قوله – بطل التتابع ” ليس بجيد، لأن بطلان الغتابع فرع صحة الصوم، ومتى عرض ذلك في أثناء الشهر الأول كما مثل فالشرط معلوم فقده ابتداء فلا ينعقد الصوم، ولا ينسب الحكم إلى بطلان التتابع، إلا أن يحمل على ما لو احتمل السلامة فعرض المانع كما صورناه.

وكذا قوله: ” (عرض في أثناء الشهر الأول ” فإن الحكم غير مقصور عليه.

والأولى التعبير (2) بعروض المانع من الصوم في أثناء العدد المعتبر في التتابع، ليشمل ذلك اليوم الذي بعد الشهر الأول.

هذا كله في حق العالم بالأهلة.

أما المحبوس الذي يصوم بالظن لو توخى شهرين فعرض المانع من الصوم قبل أن يكمل شهوا ويوما، فالأقوى عدم انقطاع التتابع، لأن ذلك عذر قي حقه كالمرض والحيض وغيرهما.

(1) في ” ق، ط، م ” والحجريتين: مشترط.

(2) كذا في الحجريتين، وفي ” ق، ط، م “: التعيين لعروض، وفي ” د، و “: التعيين بعروض.