پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص89

ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه

عن الكفارة – كشهر رمضان والأضحى – بطل التتابع ” ]في بعض أيام الشهر الأول ولم يذكر إلا بعد الزوال، فإن الصوم يفسد، ولكن هل يقطع التتابع وجهان؟ من ارتفاع حكم النسيان بالخبر، وانقطاع التتابع حكم من أحكامه فيكون مرتفعا، ومن أن المعتبر وجوب شهرين متتابعين وببطلان يوم منها لا تتحقق المتابعة، وترك النية بإهماله، إذ هو مخاطب بإيقاعها كل ليلة، فالتفريط منسوب إليه، إذ كان يجب عليه الاستعداد لها.

وفي الدليل من الجانبين نظر، لأن ظاهر الحديث ارتفاع المؤاخذة عليه لا جميع الأحكام، والقدرة على دفع النسيان مطلقا بدلحي البطلان.

والأقوى أنه عذر حيث لا تقصير.

قوله ” ولو عرض.

الخ “.

حيث كان التتابع واجبا وجب تحري زمان يسلم فيه القدر المعتبر منه من باب مقدمة الواجب.

فلو شرع فيه في زمان لا يسلم فيه شهر ويوم، كما لو شرع فيه في أول شعبان أو بعد العشر الأول من ذي القعدة ونحو ذلك، لم يصح.

وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: ” يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم،فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ” (1).

ثم إن علم ابتدا بعدم السلامة لم ينعقد الصوم أصلا، لعدم اجتماع الشرائط المعتبرة فيه حينئذ.

وإن لم يعلم بذلك حتى شرع، كما لو ابتدأ به تاسع ذي القعدة فاتفق نقصان الشهر، انقطع التتابع حينئذ، لتبين عدم الشرط.

(1) الكافي 4: 139 ح 5، الفقيه 2: 97 ح 437، التهذيب 4: 283 ح 857، الوسائل 7: 275 ب ” 4 ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.