پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص87

[.

] الكفارة لذات الحيض غالبا وهو حرج، والتأخير إلى بلوغ (1) سن اليأس تغرير بالواجب وغير موثوق بالبقاء إليه.

وفي معناهما: المرض المانع من الصوم والإغماء، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو عدم اختيار المكلف في الافطار، خلافا لبعض العامة (2) حيث حكم بقطع المرض فارقا بينه ربين الحيض بأن المرض لا ينافي الصوم بذاته، وإنما خرج عنه بفعله، بخلاف الحيض.

وجوابهمنع عدم المنافاة، فإن المرض الذي يتضرر معه بالصوم مانع منه وإن لم يفطر بنفسه، فكان كالحيض.

ويدل على حكم الأمرين صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها ” قلت: فإن قضتها ثم يئست من الحيض، قال: لا تعيدها أجزأها ذلك ” (3).

ومثله صحيحة محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السلام.

ومنها: السفر.

فإن عرض في الأثناء ولم يكن ضروريا قطع التتابع اتفاقا، لأن القطع جاء من قبل المكلف، فكان كالإفطار بغيره.

وإن كان ضروريا – وهو الذي يخاف بتركه على نفسه أو ماله وما في معناه – جاز الافطار ولم يقطع التتابع، لأنه بالاضطرار إليه كالمضطر إلى الإفطار بالمرض ونحوه.

ويجب تقييده

(1) في ” ق ” وهامش ” ط “: إلى صريح.

(2) انظر الحاوي الكبير 10: 500، المغني لابن قدامة 8: 596، روضة الطالبين 6: 277.

(3 و 4) الغهذيب 4: 284 ح 859 و 860، الاستبصار 2: 124 ح 402 و 403، الوسائل 7: 274 ب ” 3 ” من أبواب بقيه الصوم الواجب ح 10 و 11.