پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص84

[.

] إن كان حرا إجماعا.

وإن كان عبدا فالمشهور أنه على النصف مطلقا.

وذهب جماعة من الأصحاب – منهم أبو الصلاح (1) وابن إدريس (2) وابن زهرة (3) – إلى أنه في الظهار كالحر، استنادا إلى عموم الآية (4).

والاقوى المشهور، لصحيحة محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من مدقة ولا عتق ” (5).

والآية مخصوصة بهذا الخبر بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، مع أنظاهر الآية أن الأمر فيها متوجه إلى الحر بقرينة الأمر بتحرير اوقبة والإطعام، فتكون مخصوصة ابتداء.

ويتحقق التتابع في الشهرين بصوم شهر متتابع ومن الثاني شيئا ولو يوما، فإذا فزق بعد ذلك لم يقدح في التتابع إجماعا منا، ولكن هل يأثم؟ قيل: نعم، لأن تتابع الشهرين إنما يتحقق لغة وعرفا بإكمالهما، فإذا لم يحصل فلا أقل من الإثم، ولا استبعاد في الإجزاء معه للنص.

وذهب الأكثر إلى عدم الإثم بذلك، للأصل، ولأن التتابع إن صدق بذلك فلا وجه للإثم، لتحقق الامتثال، وإلا لم يجز، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ” والتتابع أن يصوم شهرا ومن الآخر أياما أو شيئا منه ” (6) الحديث.

ووخه مع الخبر: أن التتابع وقع

(1) الكافي في الفقه: 304.

(2) ا لسرائر 2: 713.

(3) الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 247.

(4) ا لمجادلة: 3 – 4.

(5) الكافي 6: 156 ح 13، الفقيه 3: 346 ح 1661، التهذيب 8: 24 ح 79، الوسائل 1 5: 522 ب ” 12 ” من أبواب الظهار ح 1.

(6) الكافي 4: 138 ح 2، التهذيب 4: 283 ح 856، الوسائل 7: 273 ب ” 3 ” من أبواب =