پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص83

[ ولو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه،قيل: يلزم بيعه، لإمكان الغنى عنه.

وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن.

والأشبه أنه لا يباع، تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن.

ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين.

وعلى المملوك صوم شهر.

فإن أفطر في الشهر الاول من غير عذر استأنف.

وإن كان لعذر بنى.

وإن صام من الثاني ولو يوما أتم.

وهل يأثم مع الافطار؟ فيه تردد، أشبهه عدم الإثم [ فيه ].

] قوله: (ولو كان الخادم. الخ “.

الخادم المستثنى له والمسكن إن كانا معدومين استثني له ثمن ما يليق به منهما عادة، كيفقة وكمية، ولا يستثنى له النفيس الزائد عن المعتاد.

وإن كان موجودا له بالفعل وهو بقدر الحاجة واللائق بحاله فلا كلام.

وإن كان زائدا في النفاسة بحيمث يمكن الاعتياض بثمنه ما يكفيه ويفضل منه ثمن رقبة مع كونه غير زائد عن حاله عادة، ففي وجوب بيعه والاعتياض عنه بما دونه وجهان، من تحقق القدرة على الرقبة مع مراعاة المستثنى، فإن المعتبر منه النوع لا الشخص،فيجب البيع لتوقف الواجب عليه، ومن أنه عين المستثنى، مع عموم النهي (1) عن بيع الخادم والمسكن.

وهذا هو الأقوى، خصوصا إذا كان مألوفا، فإن فراق المألوف إضرار بالمكلف، وقد روعي في حاله ما هو نظير ذلك أو دونه.

قوله: ” ومع تحقق العجز.

الخ “.

إذا انتقل فرضه في المرتبة إلى الصوم فالواجب منه صوم شهرين متتابعين

(1) لاحظ الوسائل 13: 94 ب ” 11 ” من أبواب الدين.