پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص69

الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية

في العتق والصوموالصدقة، فأعتق ونوى القربة والتكفير، ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير، ثم عجز فأطعم ستين مسكينا كذلك، برئ من الثلاث ولو لم يعين.] على التعيين، وتعين عليه العتق ثانيا عن إحداهما كذلك، لتوقف البراءة (مما) (1) في ذمته المتردد بين الأمرين عليه، إن لم يصرف ذلك المطلق الاول بعد العتق إلى واحدة معينة، وإلا لزمه حكم الاخرى خاصة.

ولو عجز ثانيا عن العتق تعين عليه الصوم، لما ذكرناه من العلة في العتق.

قوله: ” لو كان عليه كفارات.الخ “.

المراد بتساويها في الثلاثة تساويها حكما كالترتيب وإن اختلفت سببا، لانه متفرع على عدم اشتراط التعيين مطلقا.

ويمكن أن يريد تساويها كمية وإن اختلفت في الترتيب والتخيير.

فلو اجتمع عليه كفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان، فأعتق ونوى الكفارة مطلقأ برئ من واحدة غير معينة إن لم يعينه بعد ذلك لاحدها، فإذا عجز عن العتق ثانيا فصام شهرين متتابعين برى من اخرى كذلك، فإذا عجز عن الصوم فأطعم ستين مسكينا برى منالجميع.

واشترط العجز عن المرتبة السابقة ليجري الحكم على المرتبة والمخيرة، فإن الثلاث إن كانت مرتبة أو مجتمعة من الأمرين فاشتراط العجز في محله، وإن كانت كلها مخيرة وفعل الثلاث خصال كما ذكر برئ من الثلاث وإن لم يكن حال فعل الصوم والاطعام عاجزا عن السابق، لكن فائدة القيد شمول الأقسام، ولا

(1) من ” د ” والحجريتين ” وفي ” م “: عما.