پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص65

[.

] ويشكل بأنه مع اختلافها (1) حكما – ككفارة الظهار واليمين – إن تخير بعد العتق بين عتق آخر والاطعام كان العتق (الاول) (2) منصرفا إلى المرتبة وهو خلاف الفرض، وإن تعين العتق ثانيا كان منصرفا إلى المخيرة وهو خلاف التقدير أيضا.

ولاجل هذا الاشكال فصل العلامة في المختلف (3)، فأوجب التعيين مع اختلاف الكفارات حكما لا مع اتفاقها.

ويرد عليه ما لو كانت إحداهما كفارة جمع والاخرى كفارة مرتبة، فإنحكمهما (4) مختلف والمحذور مندفع، لان العتق ثانيا متعين من غير المحذور المذكور، لاشتغال الذمة بعتق معين ثانيا على كل تقدير، إلا أن يجعل هذا من أفراد متفق الحكم من حيث اشتراكهما في تعيين العتق ابتداء، لكنه خلاف المفهوم من مختلف الحكم.

ويمكن اندفاع الاشكال بأن الشيخ صرح في المبسوط (5) بجواز التعيين بعد الابهام، فينصرف العتق إلى التي صرفه إليها كما لو عين في الابتداء، وبقي حكم الاخرى بحاله، فلا محذور حينئذ.

ويمكن دفعه أيضا بالتزام تعيين العتق ثانيا على تقدير كون إحداهما مرتبة والاخرى مخيرة، ولا يلزم انصراف العتق أولا إلى المخيرة بل إلى كفارة مطلقة مما في ذمته، وتبقى اخرى مطلقة كذلك مترددة بين المرتبة والمخيرة،

(1) في ” ق، م ” وإحدى الحجريتين: اختلافهما.

(2) من الحجريتين.

(3) المختلف: 666 – 667.

(4) في ” د، و “: حكمها.

(5) المبسوط 6: 209.