پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص64

[ ويعتبر نية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة، على الاشبه.

ولو كانت الكفارات من جنس واحد، قال الشيخ: يجزي نيةالتكفير مع القربة، ولا يفتقر إلى التعيين.

وفيه إشكال.

أما الصوم فالاشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين، ويجوز تجديدها إلى الزوال.

] قوله: ” ويعتبر نية التعيين. الخ “.

إذا تعددت الكفارات على واحد، فإما أن يتحد السبب جنسا – والمراد به هنا الحقيقة النوعية كما هو استعمال الفقهاء في نظائره – أو يتعدد.

وعلى تقدير تعددها: فإما أن تتماثل الكفارات ككفارة قتل الخطأ والظهار، أو تختلف كإحدى الكفارتين مع كفارة اليمين وكفارة رمضان على القول الاصح من أنها مخيرة.

فإن اختلفت الاسباب والمسببات، قال الشيخ في الخلاف (1): وجب التعيين، لقوله صلى المله عليه وآله وسلم: ” إنما الاعمال بالنيات ” (2) فما لم يحصل فيه النية لا يجزي، ولأن الاصل شغل الذمة ولا يقين ببراءتها مع الإطلاق، ولامتناع الصرف إليهما جميعا، وللبعض ترجيح بلا مرجح.

وهذا هو الذي اختاره المصنف وابن إدريس (3).

وفي المبسوط (4) اكتفى بالاطلاق مطلقا، لأصالة البراءة من اشتراطه،وحصول الامتثال، وجاز انصرافه إلى واحدة لا بعينها فيبقى في ذمته اخرى كذلك.

(1) الخلاف 4: 549 مسألة (39).

(2) مر ذكر مصادره في ص: 57، هامش (2).

(3) ا لسرا ئر 2: 718.

(4) المبسو ط 6: 209.