مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص63
[.
] المالية المعتبر فيها القربة.
واتفقوا على عدم صحة العبادات البدنية منه، نظرا إلى أن المال يراعى فيه جانب المدفوع إليه ولو بفك الرقبة من الرق فيرجح فيه جانب الغرامات (1)، بخلاف العبادات البدنية، ومن ثم ذهب بعض العامة (2) إلى عدم اشتراط النية في العتق والاطعام واعتبرها في الصيام، إلا أن هذا الاعتبار غير منضبط عند الاصحاب كما أشرنا إليه.
وسيأتي (3) له في العتق زيادة بحث إن شاء الله.
ثم عد إلى العبارة.
واعلم أن قوله: ” ذميا كان الكافر أو حربيا أو مرتدا ” لا يظهر للتسوية بين هذه الفرق مزية، لأن الكافر المقر بالله تعالى لا يفرق فيه بين الذمي والحربي وإن افترقا في الاقرار بالجزية، فإن ذلكأمر خارج عن هذا المطلوب.
وإنما حق التسوية بين أصناف الكفار أن يقول: سواء كان مقرا بالله تعالى كالكتابي أم جاحدا له كالوثني، لان ذلك هو موضع الاشكال ومحل الخلاف.
وأما ما قاله بعضهم من أن الكافر مطلقا لا يعرف الله تعالى على الوجه المعتبر، ولو عرفه لأقر بجميع رسله ودين الاسلام، فهو كلام بعيد عن التحقيق جدا، ولا ملازمة بين الأمرين، كما لا ملازمة بين معرفة المسلم لله تعالى ومعرفة دين الحق من فرق الاسلام، و: ” كل حزب بما لديهم فرحون ” (4).
(1) في ” د ” والحجريتين: القربات، وفي ” و “: القربات (2) ا لو جيز 2: 81.
(3) في ص: 285 – 286.
(4) الروم: 32.