مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص61
لانه عبادة يحتمل وجوها، فلا يختص بأحدها إلا بالنية.
ولابد من نتة القربة، فلا يصح العتق من الكافر، ذميا كان أو حربيا ومرتدا، لتعذر نية القربة في حقه.] قوله: ” النية.الخ “.
النية معتبرة في الكفارة، لانها عبادة تقع على وجوه مختلفة، فلا يتميز المقصود منها إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إنما الاعمال بالنيات ” (1).
ويعتبر فيها نية القربة، لقوله تعالى: ” وما أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين له الدين ” (2).
وهذا هو القدر المتفق عليه منها، وسيأتي (3) الخلاف في اشتراط نية التعيين وعدمه.
ويتحصل من ذلك أن المعتبر نيه العتق عن الكفارة تقربا إلى الله تعالى.
ومقتضى العبارة أن نية الوجوب غير معتبرة فيه، إما لأنه لا يقع (العتق) (14) عن الكفارة إلا واجبا فلا يفتقر إلى التمييز به، أو لأن نية الوجه لا دليل علىاعتبارها في مطلق العبادات، وما تقدم (5) من ثبوته في تلك الكفارات المختلف فيها على وجه الاستحباب يحصل المراد بالتعيين إن اعتبرناه، وإلا اعتبر ذكر ما يميز الواجب عن غيره وإن لم يجعل غاية كغيره من العبادات.
إذا تقرر ذلك، فقد فرع المصنف على اعتبار نية القربة به أنه لا يصح من
(1) تقدم ذكر ممادره في ص: 57، هامش (12).
(2) البينة: 5.
(3) في ص: 64.
(4) من الحجريتين.
(5) في ص: 25 وبعدها.