پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص60

[ ومثله إذا قال له: كل هذا الطعام، فقد اختلف أيضا في الوقعت الذي يملكه الآكل.

والوجه عندي أنه يكون إباحة للتناول، ولا ينتقل إلى ملك الآكل.

] قوله: ” ومثله إذا قال. الخ “.

هذه المسألة تشبه السابقة في اشتباه وقت انتقال الملك إلى الآكل، فقيل إنه ينتقل إلى ملك المأذون له في الاكل بتناوله بيده، وقيل بوضعه فيفيه، وقيل بازدراد اللقمة.

واتفق الكل على أنه لا يملك بوضعه بين يديه.

ويتفرع على الاقوال جواز إطعامه لغيره على الاول لا على الباقي.

ولا فرق في ذلك بين الإذن صريحا كما ذكره المصنف، وبقرائن الاحوال كوضع الطعام بين يدي الضيف.

والاقوى ما اختاره المصنف من أن المأذون لا يملكه مطلقا، وإنما يستبيح الاكل بالإذن، لأصالة بقاء الملك على مالكه، وعدم حصول شئ من الاسباب الناقلة عنه شرعا، بل هو إباحة محضة من غير تمليك، لكنها مختصة بالنوع المأذون فيه لفظا أو بقرينة الحال.

فيرجع في تلقيم الضيفان بعضهم بعضا، ووضع شئ منه بين يديه، وإطعام غيرهم من السائل والهر وغيرهما، إلى الاذن المستفادة من اللفظ أو القرينة، ومع الشك يحرم التصرف بغير الاكل مطلقا، عملا بالمتيقن من الاباحة، وللنهي (1) عن أكل مال الناس بالباطل.

ومثله القول في أخذ شئ منه للمأذون له في الأكل لغلامه أو ليأكله في وقت آخر.

(1) النساء: 29، الوسائل 3: 424 ب ” 3 ” من أبواب مكان المصلي ح 1، 3.