مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص59
[.
] وثالثها: أنه يحصل الملك للمستدعي بالاستدعاء، ويعتق عليه إذا تلفظ المالك بالاعتاق.
ويرد عليه ما ورد على السابق وزيادة.
ورابعها: أنه يحصل الملك والعتق معا عند تمام الاعتاق.
وفي هذا سلامة عن المحذور السابق، إلا أن اشتراط وقوع العتق في ملك يقتضي تقدم الملك على العتق، فلا يتم وقوعهما معا في وقت واحد عند تمام لفظ العتق.
وخامسها: أنه يحصل بالامر المقترن بصيغة العتق، فيكون تمام الصيغة كاشفا عن سبق الملك عليها، وعدم إيقاعها بعد الاستدعاء أو قطعها أو وقوع خلل فيها دالا (1) على عدم حصول الملك بالأمر، لعدم حصول ما يعتبر في صحته وهو اقترانه بالأمر بالعتق.
وفيه: أن الاقتران المذكور يكون شرطا في سبق (2) الملك، ولا يتحقق الاقتران إلا بتمام صيغة العتق، فيلزم تأخر الملك عن الاعتاق وإلا لتأخر الشرطعن المشروط.
ولاجل هذه الاشكالات ونحوها قال المصنف – رحمه الله – ونعم ما قال: إن الوجه الاقتصار على الثمرة وهو صحة العتق عن الآمر وبراءة ذمته من الكفارة ” ولا يجب البحث عن وقت انتقال الملك إليه، فإن ذلك تخمين لا يرجع إلى دليل صالح.
(1) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: دال، والصحيح ما أثبتناه (2) في ” د “: تحقق سبق، وفي الحجريتين: تحقق الملك.