مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص54
ما لا يجز المرتهن.
وقال الشيخ: يصح مطلقا، إذا كان موسرا، ويكلف أداء المال إن كان حالا، أو رهنا بدله إن كان مؤجلا.
وهو بعيد.
ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة فللشيخ قولان، والاشبه المنع.
وإن قتل خطأ قال في المبسوط: لم يجز عتقه، لتعلق حق المجني عليه برقبته.
وفي النهاية: يصح، ويضمن السيد دية المقتول.
وهو حسن.] لم ينو ما ينافي الكفارة.
قوله: ” ولو أعتق المرهون.الخ “.
وجه البعد: أن الراهن ممنوع من التصرف في المرهون بالاجماع فإخراج هذا الفرد من التصرف تحكم، وعموم قوله عليه السلام: ” الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف) (1) يشمله.
نعم، لو أجازه المرتهن نفذ، لان المنع كان لحقه فإذا أجاز زال المانع وصادف وقوع العتق من أهله.
واستند الشيخ (2) في صحة العتق إلى عموم قوله تعالى: ” فتحرير رقبة ” (3) وأن الراهن مالك لها، وهو مع يساره واجد فيتناوله العموم.
وهو ممنوع.
قوله: ” ولو قتل عمدا.
الخ “.
قد اختلف كلام الشيخ في هذه المسألة اختلافا فاحشا، لانه فيالخلاف (4) منع من صحة عتق الجاني عمدا، وجوز عتقه إذا كانت الجناية خطا،
(1) مستدرك الوسائل 13: 426 ب ” 17 ” من أبواب الرهن ح 6.
(2) المبسوط 5: 160، الخلاف 4: 545 مسألة (32).
(3) المجادلة: 3.
(4) الخلاف 4: 546 مسألة (33).