مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص52
[.
] إعتاق نصيبه، وقد اقترنت به نية (1) الكفارة، والعتق في الباقي يتبع العتق في نصيبه، فكما يتبعه في أصل العتق جاز أن يتبعه في الوقوع عن الكفارة.
ولا فرق في الاجزاء على هذا بين أن يوجه العتق على جميع العبد، ربين أن يوجهه على نصيبه، لحصول العتق بالسراية في الحالتين.
ويحتمل قويا اشتراط نية العتق لجميعه، لانه مأمور بإعتاق رقبة بالنية، فلا يكفي نية نصيبه رإن تبعه الباقي بحكمالشرع، فإن ذلك غير كاف في صرفه إلى الكفارة.
هذا إذا قلنا بالسراية عند اللفظ أو بالوقف وأدى القيمة.
وإن ملنا إن العتق إنما يحصل بأداء القيمة، ففي الاجزاء وجهان تردد فمطما المصنف، من تحقق عتق الرقبة الذي هو مقصود الشارع، رمن منع كون المقصود عتقها مطلقأ بل عن الكفارة، وعتق الباقي إنما حصل بسبب بذل العوض لا بسبب الكفارة.
وعلى تقدير الاجزاء فهل تكفي النية الاولى لنصيب الشريك، أم يحتاج إلى تجديد النية عند الاداء؟ وجهان: أحدهما – واختاره في المبسوط (2) -: أنه تكفي نيته عند اللفظ (3)، لان النية اقترنت بالعتق إلا أن العتق حصل على ترتب وتدرج.
والثاني: أنه لا بد من التجديد لتقترن النية بعتق نصعيب الشريك كما اقترنت بعتق نصيبه.
ولو نوى في الحال صرف العتق في نصيبه إلى الكفارة، ونوى عند أداء القيمة صرف العتق في نصيب الشريك إلمها أجزأ أيضا، لاقتران النية بحالة حصول العتق.
(1) كذا في ” و ” وفي ” ق، ط، د ” والحجريتين: فيه.
(2) المبسوط 5: 162.
(3) في ” د ” والحجريتين: التلفظ.