مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص51
نفذ العتق في نصيبه.
فإن نوىالكفارة وهو موسر أجزأ إن قلنا: إنه ينعتق بنفس إعتاق الشقص.
وإن قلنا: لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، فهل يجزي عند أدائها؟ قيل: نعم، لتحقق عتق الرقبة.
وفيه تردد، منشؤه تحقق عتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالاعتاق.
ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه.
ولا يجزي عن الكفارة ولو أيسر بعد ذلك، لاستقرار الرق في نصيب السثريك.
ولو ملك النصيب، فنوى إعتاقه عن الكفارة، صح وإن تفرق العتق، لتحقق عتق الرقبة.
] أعتق نصفي مملوكين لم يجز، لعدم صدق اسم الرقبة.
وقال بعض العامة (1) يجزي، تنزيلا للاشقاص منزلة الاشخاص، ولذلك تجب الزكاة على من ملك نصف ثمانين شاة.
ولهم قول (2) آخر أن باقي العبدين إن كان حرا أجزأ وإلا فلا.
والفرق أنه إذا كان الباقي حرا أفاد الاعتاق الاستقلال والتخلص من الرق، وهو مقصود من الاعتاق.
وكذا القول فيما لو أعتق ثلثا من واحد وثلثين من اخر.
قوله: ” ولو أعتق شقصا.
الخ “.
إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد المشترك سرى إلى نصيب صاحبه.
وهلتحصل السراية بنفس اللفظ، أو بأداء القيمة، أو يتوقف فإذا أذى القيمة تبين حصول العتق من وقت اللفظ؟ أوجه تأتي إن شاء الله تعالى.
وعلى الاوجه يتفرع إعتاق العبد المذكور عن الكفارة، فالمشهور بين الاصحاب صحته إذا نوى عتقه عن الكفارة، أما في نصيبه فظاهر، وأما في الباقي فلان سبب استحقاق عتقه
(1 و 2) انظر الحاوي الكبير 10: 484 – 485، الوجيز 2: 82، المغني لابن قدامة 8: 627، روضة ا لطا لبين 6: 263.