مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص50
ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجز، إذ لا يسمى ذلك نسمه.] تبرعا، لبقاء الملك وإن امتنع بيعها على بعض الوجوه، فإن عدم جواز البيح لا يقتضي زوال الملك، ولجواز بيعها على بعض الوجوه.
وفي بعض الاخبار عن زين العابدين عليه السلام: ” ام الولد تجزي في الظهار ” (1).
وهو شاهد.
ومنع منه بعض الاصحاب (2)، وهو مذهب بعض العامة (3)، لنغصان الرق باستحقاقها العتق لجهة الاستيلاد.
وهو ممنوع، فإنها إنما تستحق العتق بعد الموت لا مطلقا، وإنما الثابت في حياة المولى المنع من التصرف بما يوجب نقل الملك، وتنجيز العتق إحسان محض وتعجيل لما تشبثت به وأهلها الشارع له.
هذا إذا أعتقها المولى عن كفارته.
أما عتقها عن كفارة غيره، إما بأن يبيعها لتعتق (4) عن الكفارة، أو بمجرد أمر من عليه الكفارة للمالك بالعتق، ففي الصحةإشكال آخر من حيث نقلها عن ملك المولى قبل العتق حقيقة أو ضمنا، وهو ممتنع.
وفيه وجه بالجواز من حيث استلزامه تعجيل العتق.
وقد تقدم الكلام فيه، وسيأتى (5) أيضا.
قوله: ” ولو أعتق.
الخ،).
المأمور به في الكفارة تحرير رقبة ” وهي حقيقة قي الواحدة الكاملة، فلو
(1) الفقيه 3: 346 ح 1662، التهذيب 8: 319 ح 1185، الوساثل 1 5: 577 ب (26) من أبواب الكفارات ح 1.
وفي المصادر: عن على عليه السلام.
(2) راجع المهذب 2: 415، وحكاه المقداد عن ابن الجنيد في التنقيح الرائع 3: 404.
(3) الاشراف على مذاهب العلماء 4: 246، الحاوي الكبير 10: 472، الوجيز 2: 82 ” روضة الطالبين 6: 261.
(4) في ” م ” ليعتقها.
(5) في ص: 57.