پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص49

[ ويجزي الآبق إذا لم يعلم موته.

وكذلك تجزي المستولدة، لتحقق رقيتها.

] والاقوى صحة عتقه ما لم يتحرر منه شى، استصحابا لحكم الرقية إلى أن يثبت المزيل، ولا ثبوت قبل أداء المطلق شيئا من مال الكتابة أو كونه مشروطا، فحكم الرق مستصحب.

ولجواز التبرع بعتقه اتفاقا، وذلك دليل بقاء الرقية.

وثبوت المعاملة ووجوب الوفاء بها مسلم لكن لا يقتضي خروجه عن الرقية.

وكونها بيعا للمملوك من نفسه غير صحيح عندنا، كما سيأتي (1).

قوله: ” ويجزي الآبق.

الخ،).

لاصالة بقائه حيا، ومن ثم وجبت فطرته، ويستمر حكم الرق إلى أن ينقطع خبره ويمضي عليه مدة لا يعيش إليها عادة.

ويؤيده رواية أبي هاشم الجعفري في الحسن قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوزأن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا ” (2).

واستوجه في المختلف (3) الرجوع فيه إلى الظن، فيصح عتقه مع ظن حياته، ويبطل مع ظن وفاته أو اشتباه الحال.

ومختار المصنف أصح.

وقال بعض الشافعية (4): لا يصح عتقه عن الكفارة مطلقا، لنقصان الملك.

وهو ممنوع.

والمغصوب كالآبق.

قوله: ” وكذلك تجزي.

الخ “.

المشهور بين الاصحاب جواز عتق ام الولد في الكفارة كما يجوز عتقها

(1) في مبحث أركان الكتابة من كتاب المكاتبة.

(2) الكافي 6: 199 ح 3، الفقيه 3: 86 ح 314، التهذيب 8: 247 ح 890، الوسائل 16: 53 ب (48) من كتاب العتق.

(3) المختلف: 604.

(4) انظر الحاوي الكبير للماوردي 10: 474، الوجيز للغزالي 2: 82.