مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص48
ولا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا.
ولو لم يؤد، أو كان مشروطا، قال في الخلاف: لا يجزي.
ولعله نظر إلى نقصان الرق، لتحقق الكتابة.
وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي.
ولعله أشبه، من حيث تحقق الرق.] قوله: ” ولا المكاتب.الخ “.
يمكن توجيه عدم إجزاء عتقه أيضا بأن الكتابة معاملة بين السيد والمملوك، وهي لازمة من قبل السيد على ما يأتي (1) مطلقا، وقد خرج بها عن الملك خروجا متزلزلا، حتى قيل إنها بيع للعبد من نفسه، والاصل لزوم العقود، والآية (2) تتضمن الامر بالوفاء بها.
والعتق يستلزم الملك، وبقاؤه في المكاتب غير معلوم، ومن نم لم تجب فطرته ولا نفقته، وانتفت عنه لوازم الملك من المنع من التصرف وغيره وإن نهاه السيد.
والحجر عليه في بعض التصرفات مراعاة لوفاء الدين لا يقتضي كونه باقيا في الرق.
وعوده إليه على تقدير العجز أمر متجدد، وقد بينا أن خروجه غير مستقر.
فالقول بعدم الجواز متوجه لذلك.
نعم، يمكن توجيه الجواز من حيث إن تعجيل عتقه محض الاحسان إليه، وتحريره المحض متوقف على اداء المال، فهو متردد بين الامرين.
ولا يرد أن الامر منحصر في الرقية أو الحرية.
لان المدعى وجود الحرية المتزلزلة فيه، وفيهامعنى الحرية من وجه والرقية من آخر، وهي إلى الاول أقرب.
وبالجملة، فالحكم موضع التردد إن لم نرجح (3) جانب المنع، وقد مال إليه في المختلف (4).
(1) في مبحث أركان الكتابة من كتاب المكاتبة.
(2) المائدة: 1.
(3) في ” ط، م “: يترجح.
(4) المختلف: 603 و 644 – 645.