مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص46
[.
] وقال السيد المرتضى (1): لا يجزي، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وبقوله تعالى: ” ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ” (2) وهو يتناول ولد الزنا.
وكذا منع منه ابن الجنيد (3)، محتجا بالآية.
وجوابه: منع الاجماع ودلالة الآية، فإنه مع إظهار الاسلام لا يعد خبيثا،ولو سلم فعتقه لا يعد نفقة كما أسلفناه (4).
وروى سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام: ” لا بأس بأن يعتق ولد الزنا ” (5) وهو شامل للكفارة وغيرها.
هذا مع بلوغه وإظهاره الاسلام.
أما قبل بلوغه ففي إجزائه نظر، إذ ليس مسلما بنفسه، ولا تابعا فيه لغيره، لانتفائه عن الابوين شرعا وإن كان ولدا لهما لغة.
والظاهر عدم إجزائه حينئذ.
نعم، هو طاهر إذا كان متولدأ من مسلمين وإن انتفى عنهما، لاصالة الطهارة، وكون النجاسة متوقفة على الحكم بكفره ولو تبعا وهو منفي على الاصح.
ولو كان متولدا من كافرين ففي الحكم بنجاسته نظر، من عدم إلحاقه بهما حتى يتبعهما في النجاسة، ومن أنه من أجزائهما لغة وإن انتفى شرعا.
ويقوى الاشكال لو تولد من مسلم وكافر.
(1) ا لانتصار: 166.
(2) البقرة: 267.
31) حكاه عنه العلامة في المختلف: 669.
(4) في ص: 37 – 38.
(5) الكافي 6: 182 ح 2، الفقيه 3: 86 ح 315، التهذيب 8: 227 ح 816، الوسائل 16: 19 ب (16)من أبواب جواز عتق المستضعف ح 1.