مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص43
على تردد.
وهل يفرق بينه وبين أبويه؟ قيل: نعم، صونا له أن يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر.] وجودهما خاصة، بدليل أنهما لو ماتا عنه لم يحكم بإسلامه إجماعا وإن كان فيدار الاسلام.
وكذا لو آجراه لمسلم مدة تتصل بالبلوغ ونحو ذلك.
وقال الشيخ في المبسوط (1) إنه يتبع السابي ” محتجا بأن هذا الطفل لا حكم له بنفسه، وليس ها هنا غير السابي فيحكم بإسلامه، كما حكم بانتقاله بذلك من الحرية إلى الرقية.
واختاره الشهيد في الدروس (2).
وللاصحاب (3) قول آخر أنه يتبعه في الطهارة لا غير، لمكان الحرج.
وتظهر فائدة الخلاف في جواز عتقه عن الكفارة إن اعتبرنا الاسلام، وفي لحوق أحكام المسلمين به من الصلاة عليه ودفنه على تقدير موته قبل البلوغ، وفي اشتراط إعرابه (4) بالاسلام بعد البلوغ بغير فصل إن لم نحكم بإسلامه بالتبعية.
والاقوى الحكم بطهارته، وبقاء الشك في غيرها من أحكام الاسلام.
وقد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى في كتاب (5) الجهاد.
قوله: ” ولو أسلم المراهق.
الخ “.
وجه التردد من ارتفاع القلم عنه الموجب لسلب عبارته وتصرفاته التي
(1) المبسوط 2: 23.
(2) الدروس الشرعتة 2: 39.
(3) قواعد الاحكام 1: 105، إيضاح الفوائد 1: 363 – 364، حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 298 ” مخطوط “.
(4) في ” ق، م “: اعترافه.
(5) في ج 3: 43.