پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص36

الوصف الاول: الايمان.

وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا، وفي غيرها على التردد، والاشبه اشتراطه.

والمراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه.

ويستوي في الاجزاء الذكر والانثى، والصغير والكبير، والطفل في حكم المسلم.

ويجزي إن كان أبواه مسلمين أو أحدهما ولو حين يولد.

وفي رواية: لا يجزي في القتل خاصة إلا البالغ الحنث.

وهي حسنة.

] يجد فصيام شهرين متتابعين ” (1) والوجدان أعم من الملك، لانه يشمل – لغة وعرفا – من لا يملك الرقبة ولكنه يقدر على شرائها بما يملكه من الثمن فاضلا عن المستغنيات، كما يعتبر فيها مع وجودها على ملكه أن تكون فاضلة عنها.

وسياتى – (2) تفصيله ان شاء الله تعالى.

قوله: ” ا لايمان.

الخ “.

اتفق العلماء على اشتراط الايمان في المملوك الذي يعتق عن كفارة القتل بقوله (3) تعالى في كفارة قتل الخطأ: ” فتحرير رقبة مؤمنة ” (4).

وحملوا الكفارة الواجبة في قتل العمد عليه، لاتحاد جنس السبب وهو القتل.

واختلفوا في اشتراطه في باقي الكفارات حيث يجب فيها العتق، فالاكثر على الاشتراط، حملا للمطلق على المقئد وإن اختلف السبب، على ما يقوله جمع (5) من الاصوليين.

ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال:

(1) المجا د لة: 3 – 4.

(2) في ص: 80.

(3) في ” د ” والحجريتين: لقوله.

(4) النساء: 92.

(5) انظر العدة لا بى يعلى الفراء 2: 637 – 638، التمهيد للكلوذاني 2: 180 – 181، الاحكام للآمدي =