پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص34

[ السابعة: من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله.

وربما أنكر ذلك قوم بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز.

] نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال: ” يصليها ويصبح صائما ” (1).

والاجماع ممنوع، والرواية مرسلة، ومع ذلك لا تدل على الوجوب، إذ لا أمر، ولا يلزم من عطفه على الصلاة الراجبة وجوبه.

والاصح الاستحباب كما اختاره المصنف.

قوله: ” من نذر صوم يوم.

الخ “.

هذا قول الشيخ (2) وتبعه عليه جماعة منهم المصنف والعلامة (3) في بعض كتبه.

والمستند رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: ” يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين ” (4).

وفي بعض (5) الروايات مد.

والجميع مشترك في ضعف السند والقصور في الدلالة على المدعى، إذ ليس فيها ما يدل على الامر المفيد للوجوب، ولا على وجوب الصدقة بما استطاع على تقدير العجز عن المدين أو المد، ومع ذلك يخالف الاصول المقررة من أن العجز عن المنذور يوجب سقوطه بغير كفارة.

فالقول بالاستحباب أ جود.

(1) الكافي 3: 295 ح 11، التهذيب 8: 328 ح 1200، الوسائل 3: 157 ب ” 29 ” من أبواب ا لمواقيت ح 8.

(2) النها ية: 571.

(3) تبصرة المتعلمين: 160.

(4) الكافي 7: 457 ح 15، الفقيه 3: 235 ح 1111، التهذيب 8: 306 ح 1138، الوسائل 16: 195 ب ” 12 ” من كتاب النذر والعهد ح 1.

(5) الكافي 4: 143 ح 2، الفقيه 2: 99 ح 442، التهذيب 4: 313 ح 946، الوسائل 7: 286 ب ” 15 ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2.