مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص32
[ الخامسة: من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق.
وفي وجوبها خلاف، والاستحباب أشبه.
] قوله: ” من تزوج. الخ “.
القول بوجوب هذه الكفارة للشيخ في النهاية (1) ظاهرا، ولابن حمزة (2) صريحا، وكذلك العلامة في القواعد (3) والتحرير (4)، وولده في الشرح (5).
والمستند رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم، لانه قد تقدم بعلم وتقدمت هيبعلم، وكفارته إن لم يقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا ” (6).
وروى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج فقال: ” إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها ” (7).
والمفهوم من ” عليه ” الوجوب.
وحملوا المعتدة على ذات البعل، أما في العدة الرجعية فظاهر، وأما في البائن فلعدم فرق الاصحاب بين العدتين، فالفرق إحداث قول ثالث.
ولا يخفى عليك ضعف هذا الاستدلال، وعدم المانع من إحداث مثل هذا القول الثالث لمن يعتمد مثل هذه الرواية، لان قول المعصوم ليس بمتحقق في أحد القولين، ومن الجائز كونه قائلا بخلاف قولهما، كما لا
(1) النهاية: 572.
(2) الوسيلة: 354.
(3) قواعد الاحكام 2: 144.
(4) تحرير الاحكام 2: 109.
(5) إيضاح الفوائد 4: 83.
(6) الكافي 7: 193 ح 3 وفيه: تقدم بغير علم، التهذيب 10: 21 ح 62، الاستبصار 4: 209 ح 781،الوسائل 18: 397 ب ” 27 ” من أبواب حد الزنا ح 5.
(7) الفقيه 3: 301 ح 1440.