پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص24

[ وما يحصل فيه الامران كفارة اليمين.وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وكفارة الجمع

هي: كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما.

وهي: عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.] وفي النذر على التردد ” يقتضي إيجاب الكفارة المخيرة في خلف العهد والنذر مطلقا، كما في حكمه إذا كان صوما فأفطره، لكن في الافطار بجزم وفي باقي أفراد النذر ومطلق العهد على تردد.

وقوله بعد ذلك: ” والواجب في كلواحدة عتق رقبة – إلى قوله – على الاظهر ” يقتضي العود إلى ترجيح وجوب الكفارة المخيرة في الجميع بعد التردد، وهو نظير ما يتفق في قوله: فيه تردد أظهره كذا.

قوله: ” وما يحصل لم فيه.

الخ “.

أي: يجتمع فيها (1) التخيير والترتيب.

فالاول في الخصال الثلاث الاول، والثاني في الصيام، فإنه مرتب على العجز عن الثلاث السابقة.

والحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين، من حيث إنها منصوصة (2) في القرا ن.

قوله: ” وكفارة الجمع.

الخ “.

المراد بالمؤمن هنا المسلم ومن بحكمه، كولده الصغير والمجنون.

ولا فرق فيه بين الذكر والانثى، والحر والعبد.

ويشترط كون القتل مباشرة لا تسبيبا، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

(1) في الحجرتتين: فيه.

(2) المائدة: 89.