پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص22

[.

] رقبة.

الخ ” وهو واضح.

والشيخ (1) جمع بين الاخبار بحمل الخبر الاول على المتمكن من إحدى الخصال الثلاث، والاخبار المتضمنة لكفارة اليمين على من عجز عن ذلك.

واستدل عليه بصحيحة جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: ” كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين ” (2).

وهو قول رابع في المسألة.

ولسلار (3) والكراجكي (4) قول خامس أنها كفارة ظهار.

وهو يقتضي كونها مرتبة.

وفيها أقوال اخر نادرة.

وأما خلف العهد فأصحاب القول الاول في النذر ألحقوه به، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: ” أنه سأله في رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهد الله؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصومشهرين متتابعين ” (5).

والظاهر أن المراد بالصدقة إطعام ستين [ مسكينا ] (6)، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام أنه قال: ” من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر فيه لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين

(1) التهذيب 8: 306 ذيل ح 1136 الاستبصار 4: 55 ذيل ح 194.

(2) الكافي 7: 457 ح 17، التهذيب 8: 306 ح 1137، الاستبصار 4: 55 ح 192، الوسائل 15: 575 ب ” 23 ” من أبواب الاكفارات ح 5.

(3) المراسم: 187، وطبع خطا: وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار، والواو الثانية زائدة.

(4) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 261.

(5) التهذيب 8: 309 ح 1148، الاستبصار 4: 55 ح 189، الوسائل 15: 576 ب ” 24 ” من أبواب الكفارات.

(6) من ” م ” والحجريتين.