پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص18

[.

] فكفاره يمين (1).

ورواية حفص بن غيات عنه عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمين ” (2).

ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ” كفارة النذر كفارة يمين ” (3).

وثالثها: التفصيل، فإن كان النذر لصوم فأفطره فكفارة رمضان، وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين.

ذهب إلى ذلك المرتضى (4)، وابن إدريس (5)، والعلامة (6) في غير المختلف.

ووجهه: الجمع بين الروايات حيث دل بعضها على أن كفارته كفارة رمضان، فيناسبه حمله على إفطار نذر صوم معين، لمشاركته لصوم رمضان في الوجوب المعين، وحمل غيره على غيره.

وهو أولى من العمل بأحد الجانبين خاصة المستلزم لاطراح الآخر مع تقاربها (7) في القوة.

ويدل على حكم إفطار المنذور روايات اخر، منها رواية القاسم الصيقل: ” أنه كتب إليه: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم

(1) الكافي 7: 456 ح 9، الفقيه 3: 230 ح 1087، التهذيب 8: 306 ح 1136، الاستبصار 4: 55 ح 193، الوسائل 15: 574 ب ” 23 ” من أبواب الكفارات ح 1.

(2) الكافي 7: 457 ح 13، التهذيب 8: 307 ح 1141، الاستبصار 4: 54 ح 186، الوسال الباب المتقدم ح 4.

(3) مسند أحمد 4: 114، صحيح مسلم 3: 1265 ح 1645، سنن أبي داود 3: 241 ح 3323، سنن النساني 7: 26.

(4) رسائل الشريف المرتضى 1: 246.

(5) السرائر 3: 59.

(6) تحرير الاحكام 2: 109.

(7) في ” ق ” والحجريتين: تقاربهما.