پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص15

[.

] وأجيب بعدم دلالته صريحا على الترتيب، وجاز إطلاق الامر بأحد أفراد الواجب المخير كذلك.

مع أن الشيخ رواه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه: ” أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يارسول الله، فقال: مالك؟ قال: النار يارسول الله.

قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي.

قال:تصدق واستغفر ربك ” (1) فبدأ بالصدقة، وهو دليل على عدم ترتبها على الخصلتين الاخريين وإلا لبين له صلي الله عليه وآله وسلم.

وفي تمام هذا الحديث أن الرجل قال: ” والذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئأ قليلا ولا كثيرا.

قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا تكون عهثرة أصوع بصاعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ هذا التمر فتصدق به، فقال: يارسول اله على من أتصدق وقد أخبرتك أن ليس في يدي قليل ولا كثير، قال: فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله عزوجل، قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق فقال: أعتق أو صم أو تصدق “.

وهذا أيضا يدل على التخيير.

وفيه: أن الاستغفار يجب عند العجز، وهو أولى من جعل إطعام أهله كفارة كما في الحديث ا لسابق.

واعلم أن إطلاق المصنف الحكم فيمن أفطر بأحد الاسباب الموجبة للتكفير يشمل المحلل منها والمحرم، وكذلك إطلاق الرواية (2) الصحيحة.

والحكم به على الاطلاق هو المشهور بين الاصحاب.

وذهب جماعة منهم الشيخ في

(1) التهذيب 4: 206 ح 595، الاستبمار 2: 80 ح 245، وانظر الكافي 4: 102 ح 2، الوساثل 729 ب ” 8 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2.

(2) المتقدمة في ص: 14.

هامش (3).