پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص9

[ فالمرتبة ثلاث كفارات:الظهار، وقتل الخطأ.

ويجب في كل واحدة العتق، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.

] العبادة كإفساد الصوم فلا بد معها من القضاء للقادر عليه.

ومثله القول في الحدود والتعزيرات على المعاصي.

قوله: ” فالمرتبة ثلاث.

الخ “.

وجوب الكفارتين على الترتيب هو الذي يقتضيه ظاهر القرآن، قال تعالى والذين يظاهررن من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ” إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ” ثم قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ” (1) وقال تعالى في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ” ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ” (2) وهو نص في الترتيب فيهما.

ويؤيد ذلك الاخبار الكثيرة (3)، وقد تقدم (4) ما يتعتق بالظهار منها، وفي القتل روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينأ مدا مدا ” (5).

(1) المجادلة: 3 – 4.

(2) النساء: 92.

(3) لاحظ الوسائل 1 5: 506 ب ” 1 ” من أبواب الظهار.

و 548 ب ” 1 “، و 5 5 9 ب ” 10 ” من أبواب الكفارات.

(4) في ج 9: 482 – 483 و 536، هامش (2).

(5) التهذيب 8: 322 ح 1196، الوسائل 15: 559 ب ” 10 ” من أبواب الكفارات.