مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص551
يشترط إتباعها بالطلاق. / 453
لو اقتصر على قوله: أنت طالق. / 455
المباراة تطليقة بائنة. / 456
المباراة تفترق عن الخلع في امور. / 457
كتاب الظهار
تعريف الظهار. / 463
صيغة الظهار. / 463
التشبيه بسائر أعضاء الام أو بغير الام. / 469
التشبيه بمحرمة بالمصاهرة. / 473
لو قال: كظهر أبي أو أخي أو عمي. / 475
يشترط الاشهاد في الظهار. / 475
لا يقع الظهار لو جعله يمينا. / 476
هل يقع الظهار لو علقه على شرط؟. / 476
توقيت الظهار بمدة. / 480
” فروع “
لو قال: أنت طالق كظهر امي. / 484
لو علق ظهار إحدى زوجتيه على ظهار الاخرى. / 488
شروط المظاهر. / 488
لو ظاهر ونوى الطلاق. / 490
يصح ظهار الخصي والمجبوب والكافر والعبد. / 491
شروط المظاهرة. / 493
هل يشترط أن تكون مدخولا بها؟. / 494
هل يقع بالمستمتع بها؟. / 495