پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص549

يشترط العلم بعوض الخلع. / 387

لو كان الفداء مما لا يمكله المسلم. / 389

لو خالعها على خل فبان خمرا. / 389

لو خالع على حمل الدابة أو الجارية. / 391

هل يصح بذل الفداء من المتبرع؟. / 392

لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها. / 395

لو خالعت في مرض الموت. / 395

يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة. / 397

لو تلف عوض الخلع قبل القبض. / 398

لو خالعها بعوض موصوف فظهر خلافه. / 399

لو دفعت ألفا وقالت: طلقني بها متى شئت. / 401

لو خالع اثنتين بفدية واحدة. / 402

لو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة. / 403

لو خلعها على عين فبانت مستحقة. / 404

يصح البذل من الامة. / 405

يصح البذل من المكاتبة المطلقة. / 407

” النظر الثالث: في شرائط الخلع “

شروط الخالع. / 407

لو خالع ولي الطفل بعوض. / 408

شروط المختلعة. / 409

لا يجب الخلع على الزوج. / 411

يصح خلع الحامل والتي لم يدخل بها واليائسة. / 412

الاشهاد شرط في الخلع. / 412