مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص548
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها. / 339
حكم الزواج في العدة بالنسبة إلى تعدد العدة وتداخلها. / 341
حكم المتزوجة في العدة لو حملت. / 344
متى تعتد زوجة الحاضر والغائب في الطلاق والوفاة؟. / 349
إذا طلق المدخول بها وراجعها تم طلقها قبل المسيس. / 355
لو خالع المدخول بها وتزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول. / 355
لا حد في وطئ الشبهة والنسب يلحق بالجاهل بالتحريم. / 357
إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها لشبهة. / 358
إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني. / 360
كتاب الخلع والمباراة
معنى الخلع والمباراة لغة. / 365
” النظر الاول: في صيغة الخلع “
صيغة الخلع. / 366
هل يقع الخلع بمجرده أم لا بد من إتباعه بالطلاق؟. / 366
لا يقع الخلع بالكنايات. / 372
لو اكتفي بالخلع فهل يكون فسخا أو طلاقا؟. / 373
الطلاق مع الفدية يكون بائنا وإن لم يكن بلفظ الخلع. / 374
لو طلبت من زوجها طلاقا بعوض فخلعها. / 375
لو طلبت خلعا بعوض فطلق به. / 375
لو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف. / 376
إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور. / 384
” النظر الثاني: في فدية الخلع “
عوض الخلع سبيله سبيل المهرء. / 386