پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص547

لو اعتقت الامة ثم طلقت. / 300

عدة الذمية كالحرة. / 301

عدة الامه من الوفاة. / 302

لو طلقت الامة رجعية ثم مات وهى في العدة. / 307

لو مات زوج الامة ثم اعتقت. / 308

من يجب استبراؤها؟. / 310

يحرم وطئ الامة المكاتبة على السيد. / 311

” اللواحق “

لا يجوز إخراج المطلقة رجعية من منزلها ولا تخرج هي. / 314

لا تخرج في حجة مندوبة وتخرج في الواجب. / 317

المطلقة البائنة تخرج في العدة. / 318

نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة. / 320

لا نفقة للبائن ولا سكنى. / 321

نفقة المعتدة من وطئ الشبهة لو كانت حاملا. / 322

لو انهدم مسكن الطلاق أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة. / 323

لو طلقها ثم باع المنزل. / 325

لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم. / 328

لو طلق المحجور عليه زوجته في مسكن لغيره. / 330

لا يجوز لورثة المطلق قسمة المسكن إلا بإذن المطلقة. / 332

أين تعتد المطلقة لو انتقلت من مسكن إلى آخر؟. / 334

البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه. / 336

لو طلقها في السفينة. / 336

إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن. / 337