مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص544
المقصد الثالث: في الرجعة. / 184
تعريف الرجعة وما تتحقق به. / 184
إنكار الطلاق يفيد الرجوع. / 186
الاشهاد في الرجعة مستحب. / 188
لا يجوز تعليق الرجعة على الشرط. / 189
هل يصح مراجعة المطلقة رجعية لو ارتدت؟. / 189
هل يجوز مراجعة الذمية المطلقة في العدة؟. / 191
لو أنكرت المطلقة بعد رجوع الزوج الدخول بها أولا. / 191
رجعة الاخرس بالاشارة. / 193
اختلاف الزوجين في انقضاء العدة. / 193
لو ادعت المطلقة الحمل فأنكر الزوج. / 196
اختلاف الزوجين في الاسبق من الرجعة وانقضاء العدة. / 197
صور من المسألة. / 199
نزاع زوج الامة المطلقة ومولاها في الاسبق من الرجعة وانقضاء العدة. / 202
المقصد الرابع: في جواز استعمال الحيل. / 203
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط الحق. / 203
تجب التورية في إنكار الاستدانة لو ادعي عليه وقد برئ منه بإسقاط أو تسليم./203
الاكراه على اليمين أن لا يفعل شيئا والحيلة في التخلص منه. / 205
الاجبار على الطلاق والحيلة في التخلص منه. / 206
أمثلة على الحيل في التخلص من الكذب. / 207
لو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة. / 209
صور من تعليق الظهار وطريق التخلص منه. / 210