مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص542
الاستثناء من صيغة الطلاق. /109
ادعاء إرادة غير المصرحة بطلاقها من الزوجتين. / 110
طلاق زوجتين بصيغة واحدة. / 110
الاشهاد شرط في صحة الطلاق. / 111
لابد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. / 113
العدالة المعتبرة في شاهدي الطلاق. / 113
يشترط سماع الشاهدين إنشاء الطلاق الواحد. / 116
لا تقبل شهادة النساء في الطلاق. / 117
لو لم يشهد حين الطلاق وأشهد بعده. / 118
” أقسام الطلاق “
طلاق البدعة ثلاث. / 119
طلاق السنة ثلاث. / 120
تعريف الطلاق البائن وأقسامه. / 123
تعريف الطلاق الرجعي. / 124
تعريف طلاق العدة. / 124
إذا استكملت المرأة الطلاق ثلاثا حرمت على الزوج حتى تنكح غيره. / 126
” مسائل ست “
الاولى: طلاق السنة بالمعنى الاخص. / 127
الثانية: يجوز طلاق الحامل ثانيا. / 130
الثالثة: طلاق الحائل ثانيا بعد الرجوع وقبل المواقعة في غير طهر الطلاق /136
طلاق الحائل ثانيا بعد الرجوع وقبل المواقعة في طهر الطلاق. / 142
الرابعة: لو شك المطلق في الطلاق. / 147
الخامسة: مدعي الطلاق غائبا لو حضر وجامع زوجته لم تقبل دعواه. / 149