پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص542

الاستثناء من صيغة الطلاق. /109

ادعاء إرادة غير المصرحة بطلاقها من الزوجتين. / 110

طلاق زوجتين بصيغة واحدة. / 110

الاشهاد شرط في صحة الطلاق. / 111

لابد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. / 113

العدالة المعتبرة في شاهدي الطلاق. / 113

يشترط سماع الشاهدين إنشاء الطلاق الواحد. / 116

لا تقبل شهادة النساء في الطلاق. / 117

لو لم يشهد حين الطلاق وأشهد بعده. / 118

” أقسام الطلاق “

طلاق البدعة ثلاث. / 119

طلاق السنة ثلاث. / 120

تعريف الطلاق البائن وأقسامه. / 123

تعريف الطلاق الرجعي. / 124

تعريف طلاق العدة. / 124

إذا استكملت المرأة الطلاق ثلاثا حرمت على الزوج حتى تنكح غيره. / 126

” مسائل ست “

الاولى: طلاق السنة بالمعنى الاخص. / 127

الثانية: يجوز طلاق الحامل ثانيا. / 130

الثالثة: طلاق الحائل ثانيا بعد الرجوع وقبل المواقعة في غير طهر الطلاق /136

طلاق الحائل ثانيا بعد الرجوع وقبل المواقعة في طهر الطلاق. / 142

الرابعة: لو شك المطلق في الطلاق. / 147

الخامسة: مدعي الطلاق غائبا لو حضر وجامع زوجته لم تقبل دعواه. / 149