مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص534
دليل.
ومن العجب من هذا الفاضل مثل هذا الاستدلال.
وأما الرواية فدلالتها لا تخلو من اضطراب، لتضمن صدرها وجوب الكفارة إذا قدر عليها بعد الاستغفار وآخرها عدمه.
مع أن العمل بمضمونها موقوف على قبول الموثق، خصوصا مع معارضة القرآن (1) وما (2) هو أقوى دلالة.
والعلامة كالشيخ لا ينضبط مذهبه في العمل بالرواية، وفي اصول الفقه اشترط في الراوي الايمان والعدالة، وفي فروع الفقه له آراء متعددة منها قبول الموثق كما هنا، بل ما هو أدنى مرتبة منه.
واحتج الشيخ على إيجاب صوم ثمانية عشر يوما بدلا مع العجز عن الخصال برواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ” (3).
وجوابه ضعف السند بوهيب، واشتراك أبي بصير.
وأما ما قيل في جوابه – إن إثبات بدل للواجب بالآية بنص متأخر يوجب النسخ – فضعيف على ما حققفي الاصول.
وبقية الاقوال – خصوصا تفصيل ابن حمزة (4) – ليس لها دليل معتد به.
نعم،
(1) المجادلة: 3 – 4.
(2) كرواية أبي بصير المذكورة في الصفحة السابقة.
(3) التهذيب 8: 23 ح 74، الوسائل 15: 558 ب (8) من أبواب الكفارات.
وفي ” د، م ” والتهذيب: وهب بن حفص.
(4) الوسيلة: 354.