پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص528

ولو وطئها [ في ] خلال الصوم استأنف.

وقال شاذ منا لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا.

[ وهو غلط ] (1).

فعل يعتق أيضا رقبة ” وغيرها من الاخبار (2) الشاملة للخصال الثلاث.

وقال ابن الجنيد (3) منا وبعض العامة (4) انه إذا انتقل فرضه إلى الاطعام لم يحرم الوطئ قبله، لان الله تعالى شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود، ولم يشترط ذلك في الاطعام.

وقد تقدم جوابه.

قوله: ” ولو وطئها.

الخ “.

قد عرفت أن الوطئ موقوف على فعل الكفارة الذي لا يتم إلا بالاتيان بها أجمع، فمتى وطئ في خلال الصوم – سواء كان بعد أن صام شهرا ومنالثاني يوما أم لا – فقد صدق عليه الوطئ قبل أن يكفر، فلا يحصل الامتثال بالاكمال على هذا الوجه، لان المأمور به هو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.

وهذا الحكم لا يختص بالنهار، بل تحريم الوطئ حاصل إلى أن يصوم

(1) لم ترد ما بين المعقوفتين في النسخة المخطوطة المعتمدة من الشرائع، وكذا في متن نسخ المسالك المخطوطة، ووردت في الشرائع الطبعة الحجرية، وراجع حول الموضوع جواهر الكلام 33: 158.

(2) لاحظ الوسائل 15: 526 ب (15) من كتاب الظهار.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 602.

(4) في هامش ” و، ق “: ” هو أبو حنيفة، ويروى عن مالك.

بخطه رحمه الله “.

لاحظ الحاوي الكبير للماوردي 10: 521، المغني لابن قدامة 8: 567، ولكن الحنفية حرموا الوطئ قبل التكفير بالاطعام، ولم يذكروا لابي حنيفة قولا بالجواز.

نعم، نفوا وجوب الاستئناف لو وطئ قي خلال الاطعام، راجع المبسوط للسرخسي 6: 225.

بدائع الصنائع للكاساني 3: 234، شرح فتح القدير 4: 95.