پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص527

الثامنة: يحرم الوطئ على المظاهر ما لم يكفر، سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام.

” إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ” (1) والمراد رفع المؤاخذة أو رفع الاحكام.

والتفصيل متوجه نظرا إلى القصد، قوله: (يحرم الوطئ.

الخ).

أما تحريم الوطئ قبل العتق والصيام فموضع وفاق بين المسلمين، لقوله تعالى: ” فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ” (2) ثم قال: ” فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ” (3).

وأما تحريمه قبل الاطعام على تقدير عجزه عن الاولين فالاكثر منا ومن الجمهور عليه، لان الله تعالى جعله بدلا عنهما بقوله عقيب ذلك: ” فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ” (4) والبدل يجب مساواته للمبدل في الحكم.

والمطلق محمول على المقيد مع اتحاد الواقعة.

ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل ظاهر من امرأته: ” لا تقربها حتى تكفر ” (5) ويروى: (اعتزلها حتى تكفر) (6) وهو شامل للخصال الثلاث.

ومن طريق الخاصة ما تقدم (7) من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يمسها حتى يكفر، فإن

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 17، هامش (3).

(2 – 4) المجادلة: 3 – 4.

(5) التهذيب 8: 19 ح 60، الاستبصار 3: 766 ح 953، الوسائل 15: 527 ب (15) من أبواب الظهار ح 7، وانظر أيضا سنن ابن ماجة 1: 666 ح 2065، تلخيص الحبيرللعسقلاني 3: 221 ح 1615.

(6) الكافي 6: 159 ح 27، وانظر أيضا سنن أبي داود 2: 268 ح 2221، سنن البيهقي 7: 386، تلخيص الحبير 3: 221 ح 1615.

(7) في ص: 503 – 504.