پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص526

للقرآن.

نعم، يشترط كونه بما تحله الحياة من بدنها، كما يشترط ذلك في الممسوس.

ومثله يأتي في مس الميت على الوجه الذي يوجب الغسل.

التاسع: لو قلنا بوقوعه معلقا على الصفة كالشرط – كما هو أقوى القولين – فقال: أنت علي كظهر أمي في شهر كذا، وقع عند استهلال هلاله، لان اسمه يتحقق عند مجئ أول جزء منه، كما أنه لو علق بدخول الدار فحصلت في أولها وقع ولم يعتبر توسطها.

ولو قال: في نهار شهر كذا.

أو: في أول يوم منه، وقع عند طلوع الفجر من اليوم الاول.

وكذا لو قال: في يوم كذا.

ولو قال: في آخر الشهر.

فأوجه، أصحها وقوعه في آخر جزء منه، لانه المفهوم من اللفظ.

والثاني: وقوعه في أول جزء من ليلة السادس عشر.

لان النصف الثاني كله آخر الشهر.

والثالث: وقوعه في أول اليوم الآخر.

ولو قال: عند انتصافه.

وقع عند غروب شمس اليوم الخامس عشر وإنكان الشهر ناقصا، لانه المفهوم من إطلاق النصف.

ويحتمل وقوعه في أول اليوم الخامس عشر، لآنه يسمى النصف، ولهذا يقال: ليلة النصف من شعبان مثلا.

العاشر: الامر المعلق عليه إن فعله فاعله عامدا أو كان الغرض مجرد التعليق عليه – كقدوم الحاج والسلطان ومن لا يبالي بتعليقه – وقع الظهار عند حصول الشرط مطلقا.

وإن كان الغرض منه المنع – كما لو قال: إن دخلت دار فلان أو كلمته، فكلمته ناسية أو جاهلة بالتعليق أو مجنونة أو مكرهة، أو علق هو ذلك على فعله قاصدا منع نفسه منه – ففي وقوعه وجهان، من وجود المعلق به، وليس النسيان ونحوه دافعا للوقوع، ومن عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: