مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص525
وفي اشتراط إيلامه به وجهان أجودهما العدم، لانه أعم لغة وعرفا.
ولو قال: إن قذفته في المسجد، اعتبر كونها في المسجد دونه.
ولو قال: إن ضربته في المسجد.
اعتبر كون المضروب فيه.
والفرق: أن قرينة الحال تشعر بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المساجد، وهتك الحرمة تكون بالقذف والقتل في المسجد.
وهو يحصل إذا كان القاذف فيه والقتل فيه.
السابع: لو علقه بالروية فقال: إن رأيت فلانا فأنت علي كظهر أمي، وقع برؤيتها له حيا وميتا، مستيقظا ونائما.
ويكفي رؤية شئ من بدنه وإن قل.
ولو كان كله مستورا لم يقع.
ولا تكفي رؤيته في المنام.
ولو رأته في ماء صاف لا يمنع الرؤية فالاصح وقوعه، لان الماء المتخلل بينهما كأجزاء الهواء بينهما.
ولهذا لا تصح صلاة المستتر بالماء كذلك.
وكذا لو رأته من وراء جسم شفاف كالزجاج.
ولو نظرت في المرآة أو الماء فرأته ففي وقوعه وجهان: من حصول الرؤية في الجملة، وكون المرئي مثاله لا شخصه.
ولو كانت المرأة عمياء، فإن عرض عماها بعد إيقاعه الصيغة لم يقع بحضورها عنده، لآن ذلك لا يعد رؤية حقيقية.
وإن كانت عمياء من حين إيقاعه احتمل كونه كذلك لما ذكر، وحمله على حضورها عنده.
لان الاعمى يقول عرفا: رأيت اليوم فلانا ويريد الحضور عنده.
والاقوى عدم وقوعه فيهما.
الثامن: لو علقه بالمس وقع إذا مست شيئا من بدنه.
حيا كان أم ميتا.
ويشترط كون الممسوس مما تحله الحياة.
فلا يقع بمس الشعر والظفر، إذ لا يقال لمن مسهما من إنسان: إنه مسه.
مع احتماله.
وفي اعتبار كون مسها بباطن كفهاأو يعم سائر بدنها وجهان أجودهما الثاني.
والوجهان آتيان في مس المحدث