پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص515

كلمة يقتضي مخالفتها الكفارة، فإذا تعلقت بجماعة لم يقتض إلا كفارة واحدة كاليمين.

ولرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: ” عليه كفارة واحدة ” (1).

وجوابه: ضعف سند الرواية.

وإذا عملنا بالحسن كان مضمونه رافعا للتعليل الموجب للوحدة، مع أنه معتضد بالشهرة.

وربما بني الخلاف على أن المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو الايمان، فإن غلبنا مشابهة الطلاق لزمته أربع كفارات، ولم يختلف الحال بين أن يظاهر بكلمة أو كلمات، كما لا يختلف الحال بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات.

وإن غلبنا مشابهة الايمان لم تجب إلا كفارة واحدة، كما لو حلف ألا يكلم جماعة فكلمهم.

والظهار ينزع إلى الاصلين.

فعلى الاشهر من وجوب أربع كفارات وحصل العود في بعضهن دون بعضوجبت الكفارة بعدد من حصل فيها العود.

وإن لم نوجب إلا كفارة واحدة كفى العود في بعضهن لوجوب الكفارة، حتى لو طلق ثلاثا وجبت الكفارة للرابعة.

ويحتمل على هذا أن لا تجب، كما لو حلف أن لا يكلم جماعة لا تلزمه الكفارة بتكليم بعضهم.

ويمكن الفرق بينه وبين اليمين أن كفارة اليمين إنما تجب بالحنث.

والحنث لا يحصل إلا بأن يكلم الجميع، وفي الظهار إنما وجبت الكفارة لانه بالامساك خالف قوله.

والمخالفة تحصل بإمساك واحدة كما تحصل بإمساك الجميع.

(1) الفقيه 3: 345 ح 1655، التهذيب 8: 21 ح 68، الاستبصار 3: 263 ح 944، الوسائل الباب المتقدم ح 3.