مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص514
كان عليه عن كل واحدة كفارة.
ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة، فرق الظهار أو تابعه.
ومن فقهائنا من فصل.
ولو وطئها قبل التكفير لزمه عن كل وطئ كفارة واحدة.
المظاهر يعلم التحريم.وليس بواضح.
لحصول الشرط على التقديرين.
وإن كانأشعريا فوجهان أجودهما الوقوع مطلقا.
قوله: ” لو ظاهر من أربع.الخ “.
هنا مسألتان: الاولى: إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة فقال: أنتن علي كظهر أمي، صار مظاهرا منهن إجماعا.
ثم إن فارقهن بما يرفع الظهار فلا كغارة.
وإن عاد إليهن جمع فقولان: أشهرهما أنه يلزمه عن كل واحدة كفارة، لانه وجد (1) الظهار والعود في حقهن جميعا، ولحسنة حفص بن البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام: ” في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات ” (2).
والثاني: أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، وهو قول ابن الجنيد (3)، لان الظهار
(1) في (د) وإحدى الحجريتين: أوجد.
(2) الكافي 6: 157 ح 16، التهذيب 8: 21 ح 67، الاستبصار 3: 263 ح 943، الوسائل 15: 525 ب (14) من أبواب الظهار ح 1، وفيه وفي الكافي: عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليهما السلام.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 602.