پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص513

المشيئة لا تقبل التعليق.

وكذا القول في مشيئة الاجنبي.

ولو قال: إن شئت وشاء فلان.

توقف وقوعه على مشيئتهما.

ولو علقه على مشيئة صبي، فإن لم يكن مميزا لم تعتبر مشيئته.

وكذا المجنون.

وفي المميز وجهان، من سلب عبارته شرعا، وإمكان مشيئته عقلا، وقبول خبره في نظائر ذلك.

ولو علقه على مشيئتها، فشاءت باللفظ كارهة بالقلب.

وقع ظاهرا.

وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها وجهان.

من أنه تعليق بلفظ المشيئة، ولو كان بالباطن لكان إذا علق بمشيئة زيد لم يصدق زيد في حقها، ومن ظهور عدم الشرط رهو المشيئة عندها.

ولو قال: أنت كظهر أمي إن شئت أو أبيت، فقضية اللفظ وقوعه بأحد الامرين: إما المشيئة أو الاباء، كما لو قال: إن قمت أو قعدت.

وربما دل العرف على إرادته منجزا.

فإن انضبط قدم وإلا فالمعتبر مدلوله لغة.

ولو قال: شئت أوأبيت، وقع في الحال قطعا.

إذ لا تعليق هنا.

ولو كان تعليقه على مشيئة الله، فإن قصد به التبرك كان كالمنجز.

وإن قصد التعليق لم يقع، أما على رأي العدلية فواضح، لان الله تعالى لا يشأ الظهار، لكونه محرما.

وأما على رأي الاشعرية فللجهل بحصول الشرط.

ولو عكس فقال: أنت كظهر أمي إن لم يشأ الله، وقع إن كان عدليا، لما ذكرناه من العلة، فإن عدم مشيئة الله تعالى له معلومة.

وقتده في القواعد (1) بكون

(1) قواعد الاحكام 2: 85.