پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص507

الثالثة:إذا طلقها [ بعد الظهار ]

رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر.

ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطئها فلا كفارة.

وكذا لو طلقا بائنا وتزوجها في العدة ووطئها.

وكذا لو ماتا أو مات أحدهما [ أو ارتدا ] أو ارتد أحدهما.

وأما تكرر الكفارة بتكرر الوطئ فيدل عليه الاخبار (1) الدالة على تعدد الكفارة قبل الوطئ الشامل لذلك.

وخصوص حسنة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى، ليس في هذا اختلاف ” (2).

ولان كل واحد سبب لكفارة، والاصل عدم تداخل المسببات عند تعدد الاسباب.

وقال ابن حمزة: ” إن تكرر منه الوطئ قبل التكفير الاول لم يلزمه غير واحدة، وإن كفر عن الاول لزمته عن الثاني، وهكذا ” (3).

وما سبق حجة عليه.

قوله: ” إذا طلقها رجعيا.الخ “.

إذا طلق المظاهر طلاقا رجعيا ثم راجعها فلا خلاف في أنه يعود الظهار وأحكامه.

فتحرم عليه بالظهار السابق، وتجب الكفارة بالعود، ولا تجب بالرجعة مجردة.

لانها لا تستلزم العزم على الوطئ.

ولو طلقها بائنا أو رجعيا وتركها حتى بانت ثم جدد نكاحها – ولو فيالعدة إذا كان الطلاق بائنا – ففي عود الظهار قولان:

(1) لاحظ الوسائل 15: 526 ب (15) من أبواب الظهار ح 2، 3، 7 وغيرها.

(2) الكافي 6: 157 ح 17، التهذيب 8: 18 ح 58، الاستبصار 3: 265 ح 951، الوسائل 15: 526 ب (15) من أبواب الظهار ح 1.

(3) الوسيلة: 335.

وفيه:.

التكفير عن الاول.