مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص506
السلام لم يصرح بأن عليه كفارة أخرى إلا بعد مراجعات وعدول عن الجواب كما لا يخفى.
إلا أن الرواية الاولى من الصحيح، وكذلك الثانية، وليس في الباب صحيح غيرهما، فتأويلهما للجمع لا يخلو من إشكال.
والشيخ حمل الروايات الدالة على عدم تكرر الكفارة على من فعل ذلك جاهلا، واستشهد عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” الظهار لا يكون إلا على الحنث.
فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة ” (1).
وحمل الرواية (2) الاولى منها على ما إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة.
فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الوطئ.
فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطئ، ولكان يلزمه كفارة أخرى إذا وطئ، فنبه عليه السلام على أن المواقعة لمن هذا حكمه منأفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة أخرى عليه.
وليس ذلك إلا بالمواقعة.
ولا يخفى عليك بعد هذه المحامل.
وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة، وفيه جمع بين الاخبار، إلا أن الاشهر خلافه.
وحيت نقول بتعدد الكفارة فيستثنى منه ما لو فعل موجبه نسيانا أو جهلا، فإنه لا يتعدد، لما سبق (3).
ولرفع حكم الخطأ (4) والنسيان.
(1) التهذيب 8: 19 ح 61، الاستبصار 3: 266 ح 954، الوسائل 15: 528 ب (15) من أبواب الظهار ح 8.
(2) المذكورة في ص: 504 – 505، هامش (1).
(3) لاحظ المامش (1) هنا.
(4) لاحظ الوسائل 11: 295 في ” 56 ” من أبواب جهاد النفس.