مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص503
ولو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان.
ولو كرر الوطئ تكررت الكفارة.
لا إلى بدل، وهذه الكفارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا حيث يعزم على عدم المسيس إما مطلقا أو مع فعل ما يرفع الزوجية.
ويترتب على ذلك أنه لو أخرجها قبل المسيس لا تجزي، لانها لم تجب، ولان نية الوجوب بها (1) غير مطابقة.
وهذا المعنى الذي أطلقتموه عليه غير الوجوب المتعارف، بل هو بالشرط أشبه.
قلنا: الامر كما ذكرت، وإطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى مجازي، وقد نبهوا عليه بقولهم: بمعنى تحريم الوطئ حتى يكفر فهي حينئذ شرط في جواز الوطئ.
وإطلاق الواجب على الشرط من حيث إنه لابد منه في صحة المشروطمستعمل كثيرا [ جدا ] (2) ومنه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة.
ووجوب الترتيب في الاذان، بمعنى الشرطية فيهما.
وأما نية الوجوب بالكفارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى، لان نية كل شئ بحسبه ولو لم نعتبر (3) نية الوجه – كما حققناه في أبواب العبادات، لعدم الدليل الناهض عليه – تخلصا (4) من الاشكال.
قوله: ” ولو وطئ.
الخ “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب المتقدمين منهم وجميع المتأخرين.
ومستنده صحيحة الحلبي السابقة (5) عن الصادق عليه السلام وفي آخرها:
(1) في ” م “: لها.
(2) من ” م ” والحجريتين فقط.
(3) في ” ق، ط “: يعتبر.
(4) كذا فيما لدينا من النسخ المخطوطة، والعبارة نقلها في الجواهر (33: 133) وفيه: تخلصنا، وعليه تكون ” ولو ” شرطية لا وصلية.
(5) في الصفحة السابقة.