پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص500

الثانية:لا تجب الكفارة بالتلفظ، وإنما تجب بالعود،

وهو إرادة الوطئ.

والاقرب أنه لا استقرار لها، بل معنى الوجوب تحريم الوطئ حتى يكفر.

تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ” (1) مع أنه لم يقل أحد بوجوب عفوه عنهذا الذنب المذكور قبله.

مع أن الوصف يصدق مع عفوه عن بعض أفراده دون بعض.

كما يصدق به في غيره، فلزوم العفو عنه مطلقا غير لازم من الآية.

والحق أنه كغيره من الذنوب أمر عقابها راجع إلى مشيئة الله تعالى.

ونسبة المصنف ذلك إلى القيل مشعر بعدم ظهوره عنده، والامر كما ذكرناه.

قوله: ” لا تجب الكفارة.الخ “.

لا خلاف في أن الكفارة الواجبة في الظهار تتعلق بالعود، لقوله تعالى: ” والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ” (2).

لكن اختلفوا في المراد من العود، فمذهب أكثر أصحابنا أنه إرادة الوطئ، لا مجرد إمساكهن في النكاح.

والقول (3) كناية عنه، والارادة مضمرة، مثلها في قوله تعالى: ” فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ” (4) و ” إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ” (5) أي: أردت القراءة.

وأردتم القيام.

واستدلوا عليه بصحيحة أبي بصير قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن

(1) الاحزاب: 5.

(2) المجادلة: 3.

(3) في ” ق، م “: والعود.

(4) النحل: 98.

(5) المائدة: 6.